• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا تم لصقها دون بيان سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد المقيمين معه

لا يصح تبليغ البطاقة البريدية إلصاقاً إلا بعد بيان سبب تعذّر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه؛ فإن خلا التبليغ من هذا البيان كان باطلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى لصقا بصورة غير قانونية لعدم ذكر سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يجعل التبليغ باطلا