لا يصح تبليغ البطاقة البريدية إلصاقاً إلا بعد بيان سبب تعذّر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه؛ فإن خلا التبليغ من هذا البيان كان باطلاً.
تبليغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى لصقا بصورة غير قانونية لعدم ذكر سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يجعل التبليغ باطلا