• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء دفوع جديدة أو تقديم مستندات لأول مرة أمام محكمة النقض

يُحظر إبداء دفوع جديدة أو إبراز مستندات لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفتها رقابية لا تحصيلية ولا موضوعية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبداء دفوع أو إبراز وثائق أمام محكمة النقض