يُحظر إبداء دفوع جديدة أو إبراز مستندات لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفتها رقابية لا تحصيلية ولا موضوعية.
لا يجوز إبداء دفوع أو إبراز وثائق أمام محكمة النقض