الخصومة تجاه المحجور عليه صحيحة من حيث اختصامه، لكن تمثيله لنفسه غير جائز، وعلى المحكمة تصحيح التمثيل باستدعاء القيم، لا الحكم برد الدعوى بسبب بطلان الخصومة.
في حال كون المدعى عليه محجورا عليه فإن مخاصمته في الدعوى صحيحة ولكن تمثيله لنفسه في الدعوى غير صحيح وعلى المحكمة استدعاء القيم عليه كممثل له لا أن ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة