إثبات مقدار بدل الإيجار الحقيقي لا يعد من الوقائع المادية، فلا يقبل إثباته بالبينة الشخصية متى تجاوز نصاب الشهادة المقرر قانوناً.
حيث أن إثبات مقدار بدل الإيجار الحقيقي لا يعتبر من قبيل إثبات واقعة مادية فلا يصح الإثبات بالشهادة طالما أن مقدار البدل يزيد عن حدود نصاب الإثبات بالبينة الشخصية .