اليمين الحاسمة لا تُعتدّ بها إذا تولّى الخصم صياغتها وحلفها قبل صدور قرار المحكمة بتوجيهها، لأن صحة الإجراء متوقفة على أن يصدر التوجيه من المحكمة أولاً ثم يقع الحلف وفقاً له؛ فإذا اختلّ هذا الترتيب بطل الإجراء والحكم المؤسس عليه.
من الثابت في اضبارة الدعوى أن المدعي هو الذي قام بصياغة اليمين الحاسمة وحلفها بآن واحد وقد شملت صيغة اليمين قيمة الفواتير الماء والكهرباء وتم حلف اليمين قبل أن تقرر المحكمة توجيهها المدعي الأمر الذي يجعل إجراءات حلف اليمين الحاسمة باطلة والبطلان بالواقع يمتد إلى بطلان الحكم المطعون فيه .