الإخلاء لعلة التقصير بالدفع مشروطٌ بتبليغ صحيح لمذكرة الدعوى وببدء مهلة التفادي القانونية؛ فإذا كان التبليغ معيباً لعدم استيفاء بياناته الجوهرية لم تبدأ المهلة ولا يثبت سبب الإخلاء.
إن شروط الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لا تكتمل إلا بتبليغ مذكرة الدعوة إلى المحكمة تبليغاً صحيحاً وانقضاء مهلة التفادي وانه بالرجوع إلى مذكرة الدعوة إلى المحكمة تبين أن المحضر قد أشار فيها إلى أن المدعى عليه تبلغ ورفض التوقيع واستلم الشق الثاني إلا انه لم يبين سبب رفض التوقيع خلافا لأحكام الفقرة هـ من المادة 20 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل التبليغ غير مستكمل أسباب صحته ويجعل مهلة شهر التفادي غير مبتدئة ولا مجال بالتالي للحكم بالإخلاء .