• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الحكم بالإخلاء يجب تمكين شاغل العقار من مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

الحكم بالإخلاء لا يَنفذ فوراً، بل يتعين أن يتضمن مهلةً لشاغل العقار لإخلائه ضمن الحدّين الأدنى والأقصى المحددين قانوناً، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

نص الاجتهاد

أوجبت المادة 12 فقرة /ب / من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 في حال الحكم بالإخلاء يجب منح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .