إذا تمسك المدعي بأنه مستأجر وأن المدعى عليه وضع يده على المأجور ومنعه من الانتفاع به، وجب على المحكمة التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومنع الانتفاع بالمأجور من قبل المؤجر، ولا يكفي الاستناد إلى قرار منع المحاكمة الصادر عن قضاء التحقيق لأن هذا القرار لا يحوز حجية أمام القضاء المدني.
حيث انه إذا كان المدعي يدعي أنه مستأجر للمخزن التجاري موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قد وضعت يدها على المأجور ومنعته من استعماله والانتفاع به فقد كان على المحكمة المطعون من قرارها أن تتحقق مما إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بين الطرفين وما إذا كانت الجهة المدعى عليها المؤجرة قد حالت بين المدعي وبين الانتفاع بالمأجور المدعى به ثم تحكم بما يترائ لها في ضم ما تستخلصه من أدلة الدعوى ولا يكفي في هذا المجال أن تستند المحكمة إلى قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق والمصدق من قبل قاضي الإحالة طالما أن الجهة المدعية إنما تستند إلى العلاقة الإيجارية التي تدعيها والسابقة لتاريخ الواقعة موضوع قرار قاضي الإحالة المنوه عنه أعلاه هذا إضافة إلى أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن قرار منع المحاكمة الصادر عن قضاء التحقيق ليس من القرارات القضائية التي تتمتع بقوة القضية المقضية وليس له حجية أمام القضاء المدني بالمعنى المقصود في المادة 91 من قانون البينات .