اختصاص قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يشمل تقدير الوقائع وتكييفها قانوناً وتقدير المعاذير والأسباب القانونية، ولا يمتد إلى تقدير الأسباب المخففة التقديرية التي ينفرد بها قاضي الموضوع.
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس