• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن خطأ المحكمة في الاجتهاد لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

الاجتهاد القضائي، ولو كان محلّ خطأ في التقدير، لا يُكوّن خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق سلطة المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون، ولا تُقبل المخاصمة إلا إذا تجاوز الخطأ حدود الاجتهاد إلى مخالفةٍ فادحةٍ واضحةٍ للقانون أو أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

أن خطأ المحكمة في الاجتهاد لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: المناقشة القانونية:لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.ولما كان ثابتا بالملف أن المدعي بالمخاصمة قد أسند لمدعي المخاصمة جرم إسناد توقيعه على العقد المبرز أمام القضاء والمتضمن شراء مدعي المخاصمة من المدعي عليه عقاران في قرية عويجل. ولما كانت الخبرتان الأولى والخامسة الجاريتان أمام قاضي التحقيق قد أثبتت أن التوقيع الموجود على العقد ليس توقيع المدعى عليه بالمخاصمة. ولما كانت المحكمة قد أخذت بهاتين الخبرتين واعتبرت العقد مزوراً وقررت معاقبة المدعى عليه بالمخاصمة بعقوبة التزوير وشملت عقوبة استعمال المزور بقانون العفو العام. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ردت على موضوع توجيه اليمين الحاسمة معتبرة أنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة في دعوى التزوير بحسبان أن التزوير هو من الأمور الفنية التي لا يمكن معرفته إلا من أهل الخبرة. ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة يعتبر من قبيل الاجتهاد ولا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل هذا السبب حري بالرد ولما كانت محكمة الاستئناف لم تخالف قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بحسبان أنها شملت عقوبة استعمال المزور بقانون العفو العام وأبقت عقوبة التزوير وهذا من حقها.ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم مما يتعين ردها.لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.