إذا أوجب القانون في قضايا الأحداث إجراءً معيناً كالتقرير الاجتماعي، فإن إغفال المحكمة له يعيب حكمها ويقتضي نقضه لصدوره قبل استكمال موجباته.
على المحكمة المطالبة بالتقرير الاجتماعي المناقشة: حيث تبين أنه أسند للمدعى عليهما الحدثين جرائم السرقات الموصوفة والسلب والسرقات العادية. وحيث أن المحكمة لم تطلب التقرير الاجتماعي وأن القانون أوجب ذلك بالمادة 44 أحداث مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة قد جاء سابقاً لأوانه ويتوجب نقض الحكم.