• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التريث في طلب تثبيت الممارسة لا يشكل قراراً قابلاً للطعن

إجراء التريث في السير بطلب تثبيت الممارسة هو إجراء إجرائي غير نهائي، لا يُفهم منه رفض الطلب ولا يرقى إلى مرتبة القرار القضائي القابل للطعن.

نص الاجتهاد

التريث بطلب تثبيت الممارسة لا يعني رفض طلب البت كما إن التريث لا يعني قرارا وبالتالي فالطعن بهذا القرار يكون سابقا لأوانه