إجراء التريث في السير بطلب تثبيت الممارسة هو إجراء إجرائي غير نهائي، لا يُفهم منه رفض الطلب ولا يرقى إلى مرتبة القرار القضائي القابل للطعن.
التريث بطلب تثبيت الممارسة لا يعني رفض طلب البت كما إن التريث لا يعني قرارا وبالتالي فالطعن بهذا القرار يكون سابقا لأوانه