إذا لم يوجد في التنظيم القضائي محكمة تجارية مستقلة، فإن الدعاوى التجارية تدخل في اختصاص محكمة البداية، ولا يُقبل الدفع بعدم الاختصاص المبني على خلاف ذلك.
إن طلب الطاعن رد الدعوى لعدم الاختصاص بحجة أن الدعوى هي من اختصاص المحاكم التجارية وليس من اختصاص محكمة البداية قد جاء في غير محله القانوني وذلك لأنه لا يوجد هناك محكمة اسمها المحكمة التجارية وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعاوى التجارية .