• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف بوصفها محكمة الموضوع تكمل ما يقع فيه حكم الدرجة الأولى من خطأ وتصححه

إذا كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع، فلها أن تستكمل ما أغفلته محكمة الدرجة الأولى وأن تصحح ما وقعت فيه من خطأ، متى كان ذلك في حدود ما عُرض عليها من نزاع.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة الموضوع تكمل وتصحح الخطأ الذي تقع فيه محكمة الدرجة الأولى