تقدير الخبرة والتعويض ووزن الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض ما دام الاستدلال مؤسساً على أصل ثابت في الدعوى، ولا يُقبل إبداء أسباب أو دفوع جديدة أمامها لم تُطرح ابتداءً.
إن الأخذ بالخبرة وتقدير التعويض ووزن وتقدير الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض على ذلك طالما جاء مبنياً على أسس سليمة لها أصل بالدعوى ستقر اجتهاد محكمة النقض على أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بغير الأشياء التي اشتمل عليها الاستدعاء ولا يجوز الإحالة على أسباب ودفوع لم يثرها الطاعن بلائحة طعنهاستقر الاجتهاد أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بغير الأشياء التي اشتمل عليها الاستدعاء ولا يجوز الإحالة على أسباب ودفوع لم يثرها الطاعن بلائحة طعنه مما يقتضي الالتفات عن السبب المثار لهذه الناحية