• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد أن شاري السيارة استنادا إلى قيود دائرة النقل دون وجود أي إشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسال عن أية مخالفة سابقة

الاعتماد على قيود سجلّ المركبات الرسمية من دون وجود إشارة مانعة على الصحيفة ينهض قرينةً على حسن نية المشتري، فلا يُنسب إليه أثر تزوير سابق لم يشارك فيه، وتبقى المسؤولية على مرتكب التزوير وحده.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد أن شاري السيارة استنادا إلى قيود دائرة النقل دون وجود أي إشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسال عن أية مخالفة سابقة إذا كانت السيارة قد سجلت وهي مزورة وإنما يسأل عن ذلك الذي زورها وهو المسؤول لوحده عن عمله. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على طلب إجراء تسوية ورخصة سير وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن إلزام الجهة الطاعنة بإجراء التسوية وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن السيارة موضوع الدعوى مسجلة بشكل نظامي لدى دوائر النقل بشكل نظامي وقد انتقلت إلى مالكها الجديد محي الدين دون وجود أي مانع أو إشارة على صحيفتها وقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تسوية وضع السيارة وتسجيلها باسم مالكها الأخير باعتباره حسن النية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن شاري السيارة استنادا إلى قيود دائرة النقل دون وجود أي إشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسأل عن أية مخالفة سابقة إذا كانت السيارة فقد سجلت وهي مزورة وإنما يسال عن ذلك الذي زورها وهو المسؤول لوحده عن عمله.وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الدعوى بشكل سليم ومستساغ وانتهى إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعله في محله القانوني ومستجمعا لأسبابه وشروطه وبمنأى عن المطاعن المثارة والتي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .