التبليغ الصحيح لموعد الجلسة الاعتراضية إلى وكيل الخصم القانوني ينهض مقام التبليغ إلى الأصيل، فإذا تخلف المعترض عن الحضور جاز رد اعتراضه شكلاً لعدم متابعته الإجراءات.
تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة وكيله القانوني، وعدم حضوره لهذه الجلسة يوجب رد اعتراضه شكلاً المناقشة: فعن ذلك :من حيث أنه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على أنه نسب إلى المدعى عليه زكريا (.) جرم السرقة مال مخدومه وحركت الدعوى العامة بحقه بهذا الجرم وقضت محكمة الدرجة الأولى بالحبس وبالتعويض إلى المدعي سركيس وعندما استأنف المدعى عليه هذا الحكم صدقته محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 1999/12/30 والذي صدر غيابياً بحق المذكور. ومن حيث أنه الثابت على أن المحكوم عليه اعترض على الحكم بواسطة وكيله المحامي أحمد عمر علي فقررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض شكلاً لعدم حضور المدعى عليه الجلسات الاعتراضية وعندما طعن المحكوم عليه بهذا القرار صدر الحكم المخاصم. ولما أنه من الثابت على أن المعترض كان قد تبلغ بواسطة وكيله القانوني موعد الجلسة الاعتراضية في 2000/3/22. ومن حيث أن المعترض لم يحضر جلسة المحاكمة تنك فقد توجب رد اعتراضه شكلاً. وبما أن ما وصل إليه القرار المشكو منه بمحله القانوني فإن أسباب المخاصمة لا ترد عليه. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعاً وإلغاء قرار.