سلطة قاضي التحقيق في تقدير كفاية الأدلة للإحالة سلطة تقديرية أصلية، ولا تُراقَب من محكمة النقض ما دامت ضمن حدود القانون.
من اطلاقات قضاة التحقيق تقدير كفاية الأدلة ولايدخل تحت مراقبة محكمة النقض . المناقشة: ان حق تقدير كفاية الأدلة للاتهام مما يستقل به قضاة التحقيق ولا يدخل تحت تمحيص ومراقبة محكمة النقض ، وعلى هذا فتقدیم الطعن في قرار صادر عن القاضي التحقيق في جناية يستوجب رفض الطعن