المطالبة بالتعويض عن الحق العيني لا تكون مقبولة إلا إذا لم تُرفع دعوى الحق العيني أو إذا رُفعت ثم تُركت لصالح التعويض؛ أما إذا انتهت دعوى الحق العيني بردّها، سقط أساس المطالبة بالتعويض عن هذا الحق.
دعوى المطالبة بالتعويض مرهونة بعدم إقامة دعوى المطالبة بالحق العيني أو إقامتها والعدول عنها إلى المطالبة بالتعويض. – إذا انتهت دعوى الحق العيني بالرد فلا يعود من الجائز المطالبة بالتعريض عن هذا الحق الذي انتهى بالرد.