• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الدعوى على متوفى ولو أُدخل ورثته فيها لاحقاً بموجب استدعاء

إقامة الدعوى على متوفى إجراء باطل لا يُصحَّح بإدخال الورثة لاحقاً، لأن الخصومة يجب أن تُوجَّه منذ البدء إلى ذي صفة ووجود قانوني. وإذا استند الحكم إلى وثيقة خطية صحيحة وإجراءات أصولية سديدة، بقي قائماً ما لم يثبت الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن إقامة الدعوى على متوفى غير جائز حتى لو تم إدخال الورثة في الدعوى فيما بعد بموجب استدعاء. المناقشة: النظر في الدعوى:تتلخص وقائع الدعوى أن المدعى عليه المخاصم علي (.) تقدم بدعوى طالب فيها المدعي بدفع مبلغ سبعمائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية بموجب سند سحب محب. فأنكره المدعي زاعماً أن التوقيع المثبت على السند ليس توقيعه فأصدرت محكمة البداية قراراً بإجراء التطبيق، وعجل المدعى عليه المخاصم السلفة إلا أن المدعي رغم حضوره جلسة الاستكتاب رفض إجراءه متذرعاً بغياب وكيله القانوني فأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإلزامه بدفع المبلغ. فاستأنف الحكم. أمام محكمة الاستئناف تمسك المدعي طالب المخاصمة بإنكاره التوقيع وطلب إجراء التطبيق فكلفته المحكمة بتعجيل النفقات إلا أنه لم يعجلها وكان المدعى عليه في هذه الدعوى محمود (.) قد طلب التدخل فيها كطرف منضم مع المدعي فقررت محكمة الاستئناف رد طلبه كما صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى وصدق نقصا من قبل محكمة النقض. تقدم المدعي طالب المخاصمة بهذه الدعوى بمواجهة كل من علي (.) ومحمود (.) طالباً إبطال الحكم لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم. ولما كان من الثابت أن المدعى عليه في هذه الدعوى محمود (.) قد توفي بتاريخ 2001/7/23 والدعوى المقدمة بتاريخ 001/10/13 200 بحقه تكون قد أقيمت على متوفى وإن إدخال الورثة فيها بموجب استدعاء أمر يخالف أصول إقامتها.ولما كان الحكم موضوع الدعوى المخاصمة قد استند في قضائه على وثيقة خطية موقعة من قبل طالب المخاصمة(سند (سحب). ولما كان المدعي في هذه الدعوى قد امتنع عن الاستكتاب عندما دفع بعدم صحة التوقيع كما أنه تخلف عن دفع السلفة التي كلف بدفعها من قبل محكمة الاستئناف فإن الحكم المطلوب إبطاله قد استند إلى إجراء صحيح إضافة إلى أن هذه الدعوى أقيمت على متوفى. لذلك تقرر: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.