• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود طريق للطعن أو إمكان إقامة الدعوى من جديد يمنع من سلوك دعوى المخاصمة ويوجب ردها شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إذا كان الحكم المطعون فيه قابلًا للطعن بطريقٍ آخر، أو إذا كانت الخصومة قابلة لإعادة الإقامة من جديد؛ لأن وجود هذه الوسائل يغني عن سلوك طريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

وجود طريق للطعن بالحكم، أو إمكانية إقامة الدعوى من جديد، يمنع من إقامة دعوى المخاصمة، ويوجب رد هذه الدعوى شكلاً في حال إقامتها المناقشة: في مناقشة الأسباب: وحيث أن الهيئة المخاصمة انتهت إلى تصديق قرار محكمة الاستئناف رقم أساس 53/314 تاريخ 1999/2/10 المتضمن رد ادعاء الجهة المدعية بالمخاصمة لعدم تسديد رسم دعواها المتقابلة رغم تكليفها بذلك. وحيث أن الإيصال المشار إليه و المرمز له بوثيقة رقم 6 لا يكفي بحد ذاته لإثبات تسديد الرسم ولا بد من توثيقه في ملف الدعوى كما أن الشرح المدون عليه تضمن بأنه رسم حكم وليس رسم ادعاء بالتقابل عدا عن ذلك فإن ما جاء بلائحة الطعن المقدمة من الجهة المدعية بالمخاصمة يؤكد أن الإيصال المشار إليه أعلاه لا يتعلق برسم الادعاء فقد ورد في السطر الثالث من الصفحة الثانية من لائحة الطعن ما يلي: لم تطلب المحكمة الجهة الطاعنة ولا محكمة الدرجة الأولى قبلها بدفع رسم الادعاء بالتقابل و لم تبين لنا مقداره مما لا يجوز رد ادعائنا بالتقابل. وحيث أن محكمة الاستئناف بينت بقرارها المطعون فيه أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تدفع رسم دعواها المتقابلة رغم تكليفها بذلك والجهة المدعية لم تثبت خلال ما جاء بالقرار المذكور فهي لم تبرز محاضر الجلسات لتتبين منها هذه الغرفة صحة ما ورد بالقرار المذكور وحيث أنه لا يجوز الحكم إلا بناء على الادعاء وتأدية الرسوم المتوجبة على الادعاء وعليه فإن تراخي الجهة المدعية بالمخاصمة عن تسديد رسم الادعاءرغم تكليفها بذلك مدعاة لرد الدعوى شكلاً يضاف إلى ذلك فإن رد الدعوى المتقابلة لعدم تسديد الرسم لم يغلق الأبواب بوجه الجهة المدعية بالمخاصمة حيث تستطيع الادعاء من جديد وتوفق دعواها مع القانون وهذا أيضاً مدعاة لرد الدعوى شكلاً أخذا طريق آخر للطعن في الحكم. وحيث أن انتهاء الحكم المخاصم إلى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنأى مما دفعه الجهة طالبة المخاصمة من وقوعه في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً