يجوز لمحكمة النقض الرجوع عن قضائها السابق وتصحيح ما وقع فيه من خطأ إذا تبيّن لها أن قرارها الأول خالف الأصول والقانون والثابت في الدعوى.
عودة محكمة النقض لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بقرارها الناقض الأول الذي جاء مخالف للأصول والقانون ولما هو ثابت في الدعوى جاء متفقا واجتهاد الهيئة العامة المشار إليه فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه