• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد الشراكة على إشادة بناء يمنع المشترين من التمسك بحقوق ناشئة عن البيوع المبرمة من أحد الشركاء وتؤجل دعواهم لحين الفصل بفسخ الشراكة

عند وجود عقد شراكة على إشادة بناء يتضمن قيداً يمنع أحد الشركاء من التصرف منفرداً، تكون البيوع التي يبرمها خلافاً لذلك غير منتجة لآثارها تجاه الشريك الآخر، وتغدو دعاوى تثبيت هذه البيوع مسألة مستأخرة إلى حين البت في دعوى فسخ عقد الشراكة؛ فإذا قضي بالفسخ انتفت حقوق المشترين على الأبنية المزمع إقامتها م...

نص الاجتهاد

إذا قضي بفسخ عقد الشراكة بين الشركاء المتفقين على إشادة بناء على عقار، وكان عقد الشركة يقضي بمنع أحد الشركاء من التصرف منفرداً بالبيع والشراء، فعندها لا يبقى للمشترين من أحد الشركاء أية حقوق بالنسبة لما سيشاد من أبنية على أرض العقار. وتبقى علاقاتهم محصورة بالشريك الذي انفرد بإبرام عقود البيع معهم. ويجب في هذه الحالة اعتبار الدعاوى القائمة من المشترين بطلب تثبيت البيوع مستأخرة لحين البت بدعوى فسخ عقد الشراكة المناقشة: في القضاء :حيث أن من الثابت أن عقد أبرم فيما بين الطاعن محمد جميل (.) وبين محمد (.) على إشادة بناء على موضوع الدعوى وفق الشروط المحددة فيه ومن بينها عدم تصرف الشريك محمد إلا بحدود حصته المحددة في العقد تحت طائلة عدم سريان تصرفه على شريكه الآخر محمد جميل (.). هذا الأخير لم يتقيد بالشروط المتفق عليها وأجرى عدة بيوع لعدد من الأشخاص على مساكن ستشاد على العقار موضوع الدعوى فأقام الشارون دعواهم بطلب تثبيت شرائهم كما كان الشريك محمد جميل قد أقام الدعوى بمواجهة شريكه محمد مبيض طلب بموجبها فسخ عقد الشركة كما واقترنت دعوى محمد جميل بفسخ عقد البيع بوقف الدعوى لحين البت بالدعاوى القائمة بطلب تثبيت البيوع. ومن حيث أن الشريك محمود (.) أجرى بيوعه للغير استناداً لعقد الشراكة المبرم مع الطاعن محمد جميل (.) وعقد الشركة هذا أقيمت بطلب فسخه الدعوى من المذكور مما يتوجب وقف الدعاوى القائمة بطلب تثبيت البيوع التي أجراها محمد (.) بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحسبان أنه إذا قضى بفسخ عقد الشراكة فلم يعد للمشترين أبة حقوقى بالنسبة لما سيشاد من أرض العقار موضوع الدعوى وتبقى علاقاتهم محصورة بمحمد (.) الذي تفرد بإبرام عقود البي معهم . الأمر الذي تعتبر معه الدعاوى القائمة بطلب تثبيت البيوع مسألة مستأخرة. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – وجوب الفصل في الدعاوى القائمة فيما بين الطاعن محمد جميل (.) وبين محمود (.) بطلب فسخ عقد الشراكة.