امتناع القاضي الذي باشر التحقيق من نظر الدعوى ذاتها لاحقاً قاعدة لازمة لضمان الحياد، ويترتب على مخالفتها عدم جواز الاشتراك في الفصل في القضية.
لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر في الدعوى التي حقق فيها