القصد الجنائي والنية من المسائل الباطنية التي تُستدل عليها بقرائن الحال والملابسات؛ ولا يكفي لإثبات نية القتل مجرد استعمال آلة قاتلة أو تحقق طعنات نافذة ما لم تدلّ الوقائع على اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق الروح.
إن القصد والنية من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة وإن نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات باعتبار أنه ليس كل قتل بآلة قاتلة كافيا لإثبات نية القتل وعلى المحكمة التحري عما إذا كان القاتل قصد إزهاق الروح