• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ولا يشمل الخطأ في تقدير الوقائع أو استخلاص النتائج القانونية أو تفسير النصوص أو توصيف الفعل، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة وتقديرها القانوني.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية ولا توصيف الفعل لأن ذلك عمل في غاية الدقة باعتباره من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا17/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – الهيئة المخاصمة لم تدرس دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة ولم تدقق في أركان الجريمة وقد تجاهلت صراحة نص المادة /657/ عقوبات 2 – إن المادة /657/ عقوبات حددت ركنا هاما وأساسيا لإساءة الأمانة وهو الإنذار في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن النيابة العامة في حلب أقامت الدعوى العامة على المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) بجرم إساءة الائتمان بأموال مخدومه وفق أحكام المادة/658/ من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة بداية الجزاء على المذكور بالحبس لمدة شهرين وتغريمه مئة ليرة سورية وقد قررت محكمة الاستئناف رد استئناف المدعى عليه المشار اليه وقررت محكمة النقض تصديق القرار الاستئنافي ، ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بقرار محكمة النقض فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه ناسبا الى الهيئة المخاصمة وارتكابها للخطأ المهني الجسيم وحيث أن الجرم المرتكب إنما يقع تحت طائلة المادة /656/ من قانون العقوبات والادعاء بهذا الجرم لا يحتاج الى سبق الإنذار إضافة الى أن النيابة العامة إنما تقيم دعوى الحق العام عفوا من قبلها دون حاجة للادعاء الشخصي أو لسبق الإنذار أو تقدير الشكوى من قبل المتضرر ما دام هنالك ظرف مشدد هو المنصوص عنه في الفقرة / هـ/ من المادة /658/ من قانون العقوبات باعتبار أن المدعي بالمخاصمة قد أساء الائتمان على أشياء عائدة الى شركة آمنة للنقل والتسويق التي يعمل عاملا لديها ، وفي كافة الأحوال فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية ولا توصيف الفعل لأن ذلك عمل في غاية الدقة باعتباره من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /47/ تاريخ ـا24/3/2003 ) وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا