دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا لم يرفق المدعي بها المستندات والقرارات المؤيدة لأسبابها على نحوٍ يحقق متطلبات النص الإجرائي المنظّم لها.
بمقتضى المادة 491 أصول يجب إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. إن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن ادعاء النيابة العامة، أو عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق، أو صورة مصدقة عن قرار قاضي التحقيق أو صورة مصدقة عن الدفوع المقدمة أمام محكمة الجنايات، أو عن لائحة الطعن، أو لائحة طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: في الشكل: ومن حيث أنه بمقتضى المادة 491 أصول يجب إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة هذا المبدأ القانوني في قضايا مماثلة لواقعة هذه الدعوى والتي لم يتقيد فيها طالب المخاصمة بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي ولم يرفق مع وثائق هذه الدعوى صوراً مصدقة عن ادعاء النيابة العامة ولا عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق ولا صورة مصدقة عن قرار قاضي التحقيق وكذلك صورة مصدقة عن دفوعه أمام محكمة الجنايات ولا عن لائحتي طعنه وطعن النيابة العامة أمام محكمة النقض مما يستدعى رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض لأسباب المخاصمة الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا.