• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص الواقعة واستنباط الأدلة وتكوين القناعة منها متروك أمره إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سليماً ومستمد

إذا كان استخلاص محكمة الموضوع للواقعة واستنباطها للأدلة وتكوينها للقناعة مستنداً إلى أدلة الدعوى وسائغاً في المنطق، فلا معقب عليها في ذلك ولا يُشكّل هذا الاستخلاص خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

استخلاص الواقعة واستنباط الأدلة وتكوين القناعة منها متروك أمره إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سليماً ومستمد من الأدلة المبسوطة في الدعوى وهو بذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية تتحصل في أن المدعية فاطمة جرم التهديد والإساءة لها من خلال الاتصال بها بالهاتف فوضع الهاتف تحت المراقبة، فتبين أنه يعود إلى المدعي بالمخاصمة وقد اعترف المذكور بأن الهاتف المراقب والذي حصل بواسطته الاتصال يعود له وحيث أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية الشاهدة فأكدت أن المتحدث معها كان يقول لها مرحباً فتسأله مين حضرتك فيقول شو ما بتعرفيني أنا على علاقة جنسية معك وكانت تقوم بإغلاق الهاتف فيعود ويتصل أحياناً كانت ترد عليه ابنتها سوسن ويسمعها نفس العبارات وضعنا الهاتف في المراقبة وتبين نتيجة المراقبة أن الاتصالات كانت تأتينا من الهاتف رقم (.) وهو عائد للمدعى عليه المدعي بالمخاصمة وقد تكررت اتصالاته وعباراته على الهاتف مثل ألفاظ الممارسة الجنسية والتهديد بالطلاق لابنتها من زوجها وأنه على علاقة جنسية معها ولديه إثباتات وأنه سوف يضرها. وقد انتهت الهيئة المشكو منها إلى تصديق القرار المطعون فيه القاضي بإسقاط الدعوى العامة بالعفو رقم 3 لعام 1999 والحكم بالتعويض.وحيث أن المدعي ولئن أنكر الجرم المسند إليه إلا أنه اعترف بأن الهاتف المراقب رقم (.) يعود له. وحيث أن ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في قناعة محكمة الموضوع وكان ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بحسبان أن استخلاص الواقعة واستنباط الأدلة وتكوين القناعة منها متروك أمره إلى محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك ما دام كان استخلاصها سليماً ومستقر من الأدلة المبسوطة في الدعوى وتأسيساً لما تقدم فإن الدعوى تكون خالية من الأسباب التي نصت عليها المادة 486 من قانون أصول المحاكمات مما يستدعي رفضها شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً