دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُقدَّم مرفقةً بالوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها، على أن تكون الصور المقدمة مصدّقة من مرجعها المختص بما يثبت مطابقتها للأصول الموجودة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المشكو منه.
استقر الاجتهاد على وجوب تقديم دعوى المخاصمة مرفقة بالوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة الرد. كما استقر على أن الوثائق والأوراق المبرزة مع استدعاء دعوى المخاصمة يجب أن توثق بمشروحات صادرة عن مرجعها المختص تثبت بأن الوثائق المشار إليها صورة طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى التي صدر بها القرار المشكو منه إذا تضمنت الوثائق المرفقة باستدعاء دعوى المخاصمة مشروحات تشير إلى أنها صورة طبق الأصل دون الإشارة إلى وجودها في الدعوى موضوع القرار المخاصم، ترد الدعوى شكلاً المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 5982 الصادر بتاريخ 2001/8/20 بدعوى الأساس / 6654/ 5982 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض ولعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم الأسباب المبينة في هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم 1521 الصادر بتاريخ 2000/9/20 عن محكمة استئناف الجزاء في حماه بدعوى الأساس 554 والذي قضى بتصديق القرار المستأنف بحبس طالب المخاصمة محمد حسين (.) مدة شهرين وبتغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم التزوير في أوراق خاصة وبإلزامه مع شخص آخر بدفع مبلغ مائة واثنان ألف وخمسمائة وثلاث وثمانين ليرة سورية للجهة المدعية الشركة السورية لصنع الإسمنت.ومن حيث أنه بمقتضى المادة 491 أصول يجب تقديم دعوى المخاصمة مرفقة بالوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها وتحت طائلة الرد. وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة النص القانوني السالف ذكره. وأضاف أن الوثائق والأوراق المبرزة مع استدعاء دعوى المخاصمة يجب أن توثق بمشروحات صادرة عن مرجعها المختص تثبت بأن الوثائق المشار إليها صورة طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى التي صدر بها القرار المشكو منه.ومن حيث أن الوثائق المبرزة من طالب المخاصمة تضمنت مشروحات تشير إلى أنها صورة طبق الأصل دون الإشارة إلى وجودها في الدعوى موضوع القرار المخاصم هذا فضلا على أن طالب المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة ادعاء الجهة المدعية في الدعوى الأصلية ولا عن الشيك الذي حرر باسم ابن العامل لدى الجهة المدعية مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية.لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا