تقدير الأدلة ووزن البينات من مسائل الموضوع التي لا تُشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً، ولا تقوم المخاصمة على مجرد مناقشة قناعة المحكمة أو ترجيحها لقرينةٍ معينة. ويظل الاعتراف صالحاً للاحتجاج متى تعاضد مع أدلة مادية مؤيدة له كالمصادرة.
المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت إليه من أدلة تدعم حكمها لا يصلحان سبباً لإقامة دعوى مخاصمة القضاة. لا يجوز هدر الاعتراف عندما يقترن بأدلة أخرى تؤكد صحته كالمصادرة. استخلاص البينة وتقدير الدليل يبقيان بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة: وحيث أن الثابت في الدعوى أنه بينما كان المدعي بالمخاصمة يوسف يتعاطى الحشيش المخدر مع المتهمين ماجد وشقيقه أسامة في منزل ماجد حضرت دورية من الأمن الجنائي بناء على إخبار من مجهول ودخل المنزل رئيس الدورية مدعياً أنه جاء من إدلب بقصد شراء كمية من الحشيش المخدر فقدم له المتهم يوسف وزميله ماجد كمية من الحشيش ملفوفة بالنايلون بقصد البيع عندها داهمتهم الدورية وألقت القبض على يوسف وأسامة وهرب ماجد عن طريق السطح. وحيث أن المتهم يوسف اعترف بإفادته الأولية أنه يتعاطى الحشيش ويتاجر به وقد اشترى من المتهم ياسين (.) كمية من الحشيش لعدة مرات ويقوم ببيعها إلى كل من المتهمين ماجد وشقيقه ولغيرهما وإن الكمية المصادر من الدورية هي من بقايا التي اشتراها من المذكور ياسين بمبلغ ستة آلاف ليرة سورية وبذمته مائة وخمسين غراماً واستناداً لذلك قضت محكمة الجنايات بحماه بتجريم المتهم يوسف بجناية الاتجار بالحشيش بالاعتقال المؤبد عملا بالمادة 40 من القانون رقم 2 لعام 1995 وبجناية تعاطي الحشيش المخدر وفق المادة 43 من القانون لعام 1995 و بالغرامة خمسة ملايين لجهة الاتجار ومائة ألف ليرة سورية لجهة التعاطي ثم دعمت العقوبتين وقضت بتنفيذ الأشد ثم منحته الأسباب المخففة بحيث استقرت العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة والغرامة إلى مليون ليرة سورية وقد انتهت الهيئة المشكو منها إلى تصديق قرار محكمة الجنايات ورفض طعن مدعى المخاصمة وحيث أن ما أثاره طالب المخاصمة في دعواه لا يتعدى المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت إليه من أدلة تدعم حكمها واستخلاص البينة وتقدير الدليل يبقيان بمنأى عن الخطأ مهني جسيم بمفهومه القانوني وبما أن اعتراف مدعي المخاصمة المقرون بالمصادرة المادية للمادة المخدرة هو عماد الحكم لدى محكمة الجنايات مما لا يجوز بأية حال أن يصدر هذا الاعتراف عندما يترافق بأدلة أخرى تؤكد صحته وهو ما عليه الاجتهاد القضائي المتواتر في قضايا مماثلة. وبما أن القرار المخاصم قد صدق قرار محكمة الجنايات مما يجعل أسباب المخاصمة لا تصلح للنيل من صحته ويجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 رد الدعوى شكلاً.