• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم البحث في طلب المتهم من اعتباره في حالة العذر المخفف يعرض الحكم للنقض

يتعين على المحكمة أن تفصل في طلبات المتهم الجوهرية المتعلقة بالعذر المخفف؛ فإغفال بحثها أو عدم الرد عليها يجعل الحكم ناقص التسبيب وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم البحث في طلب المتهم من اعتباره في حالة العذر المخفف يعرض الحكم للنقض المناقشة: ان العذر المخفف منصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات فاذا طلب المتهم اعتباره في حالة العذر المخفف ولم تجب المحكمة على ذلك مطلقا فان قرارها يبقى ناقص التعليل وقاصر التسبب مما يجعله مخالفا لاحكام المادة 310 من الأصول الجزائية وجديرا بالنقض من هذه الجهة.