• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرائم المستمرة كحيازة السلاح الحربي حتى يشمل الجرم بقانون العفو يجب أن يكون قانون العفو قد صدر بعد الملاحقة القضائية و لا يعتد بأي

في الجرائم المستمرة، لا يُحتجّ بقانون العفو إلا إذا صدر بعد بدء الملاحقة القضائية، لأن استمرار الفعل يوجب أن يكون العفو لاحقاً على الملاحقة حتى يشمل الجرم.

نص الاجتهاد

في الجرائم المستمرة كحيازة السلاح الحربي حتى يشمل الجرم بقانون العفو يجب أن يكون قانون العفو قد صدر بعد الملاحقة القضائية و لا يعتد بأي قانون عفو صدر قبل الملاحقة القضائية المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن ارتكاب المدعي بالمخاصمة جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص ثابت بالتحقيقات الجارية وباعترافه الصريح . ومن حيث أن المحكمة أنزلت العقاب المقرر لذلك الجرم ومنحت المدعي أسباب التخفيف التقديرية إلا أن المذكور يجادل في أمر صحة إسناد الجرم وبشمول بالتقادم تأسيساً على أنه تلقاه هدية من وزير الدفاع منذ عام 1992 . ومن حيث أن حيازة السلاح الحربي بدون ترخيص من الجرائم المستمرة و بالتالي لا يمكن الدفع بمواجهتها بالتقادم وبأسباب التخفيف القانوني المستمد من أحكام قانون العفو طالما أن بعد الملاحقة الصادرة لم يصدر قانون عفو إلى حين صدور العقوبة المقررة من قبل المحكمة . وبما أن عوامل القوة القاهرة التي نوه عنها المدعي والتي تمنع إنزال العقوبة غير متوفرة . وبما أن أسباب المخاصمة غير مقبولة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا