• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وجود شخص في المأجور لاعتباره مستأجراً من المستأجر الأصلي ما لم يثبت عقد الإيجار بينهما

الوجود المادي لشخص في العقار المأجور لا يُنشئ بذاته صفة المستأجر، ولا يُفترض منه تلقائياً حصول تأجير من الباطن أو علاقة إيجارية مع المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

مجرد وجود شخص في المأجور غير المستأجر لا يعني بالتأكيد أن هذا الشخص مستأجر للمأجور من مستأجره الأصلي