الوجود المادي لشخص في العقار المأجور لا يُنشئ بذاته صفة المستأجر، ولا يُفترض منه تلقائياً حصول تأجير من الباطن أو علاقة إيجارية مع المستأجر الأصلي.
مجرد وجود شخص في المأجور غير المستأجر لا يعني بالتأكيد أن هذا الشخص مستأجر للمأجور من مستأجره الأصلي