طلب التنفيذ إجراء مستقل عن الدعوى الموضوعية من حيث الغاية والأثر، ولا يعيبه عدم التوقيع على استدعائه إذا عُولج هذا النقص بطلبات لاحقة تكشف بوضوح عن التمسك به والإصرار عليه.
ثمة فارق بين الدعوى وطلب التنفيذ من حيث الموضوع ولجهة الآثار القانونية لكل منهما إذ أن موضوع الدعوى والغاية منها هو الحصول على الحق وتقريره وتقويته بالحصول على السند التنفيذي أما طلب التنفيذ فهو الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ السند التنفيذي جبراً على المدين . عدم التوقيع على استدعاء الطلب التنفيذي يعتبر مستدركاً ومصمماً بالطلبات اللاحقة التي تؤكد الطلب وتصر عليه