• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين العامة السورية بتعويض أضرار المركبة المؤمن عليها، ويبدأ تقادم دعوى الرجوع من تاريخ الوفاء للمضرور

إذا أوفت مؤسسة التأمين العامة للمضرور بالتعويض الناشئ عن حادث المركبة المؤمَّنة لديها، فإن التقادم بالنسبة لدعوى الرجوع ضدها يبدأ من تاريخ الوفاء لا من تاريخ الحادث، وتلتزم المؤسسة بالتعويضات المقررة للمسؤولية المدنية ضمن حدود النص الخاص.

نص الاجتهاد

تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتعويضات التي ترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة و الأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم بالفقرة (آ) من المادة 206 سير بسبب استعمال السيارة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السوريةيبدأ حساب مدة التقادم بمواجهة المؤسسة العامة السورية للتأمين من تاريخ دفعها المبلغ للمضرور وليس من تاريخ وقوع الحادث لا يحق للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن تستند إلى أحكام الرجوع حسب المادة 208 سير بمواجهة الجهة المدعية في مطالبتها بالعودة بما دفعته للمضرور إلا إذا لم تدعي بالتقابل ابتداءً