الطعن بقرار الإحالة القطعية يقتصر على العيوب التي تصيب إجراءاتٍ كان القانون يوجب وقفها، ولا يمتد إلى الإجراءات التنفيذية السابقة لجلسة المزايدة ما لم تكن مشوبةً بعيب يوجب الوقف قانوناً.
عملاً بالمادة 429 أصول محاكمات لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلاّ لعيب في إجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً . ان الإجراءات التنفيذية السابقة لجلسة المزايدة لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن بقرار الإحالة القطعية