• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن زواج المشتكية القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة الجنائية على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين ولو جرى

حماية القاصر من الاعتداء الجنائي تبقى قائمة مهما كانت حالتها الزوجية أو رضاها، إذا كان النص الجزائي يجرّم الفعل على نحو مطلق ويستهدف عدم اكتمال الأهلية والإدراك؛ فلا يُقيَّد تطبيقه بكون المجني عليها متزوجة ولا باشتراط شكوى الزوج إلا إذا ورد النص صراحةً بذلك.

نص الاجتهاد

إن زواج المشتكية القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة الجنائية على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين ولو جرى الفعل برضائها ولا ضرورة لشكوى الزوج واتخاذه صفة الادعاء الشخصي كما هي الحال في الزنى المناقشة: ان المادة 491 من قانون العقوبات قد نصت على أن من جامع قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة .وان زواج الشاكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي غیر مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين الان واضع القانون اراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن ارادتهم لم تصل بعد إلى درجة التكافل حتى يستطيعون التفريق بين الافعال الآثمة أو الممنوعة والمباحة . وان زواج الشاكية لا يؤدي بطبيعته الى تكامل عقلها لانها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من اعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النضوج والادراك كما وان النص قد ورد مطلقا غير مقيد بقيد :العزوبة أو الزواج لذلك فانه لابد من عقاب المتجاسر ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها