إذا كانت الواقعة الجزائية واحدة ولم يطرأ عليها اختلاف في العناصر الجوهرية، فلا يجوز ملاحقة المتهم عنها مرة ثانية بعد سبق الملاحقة.
لا يجوز ملاحقة المتهم عن جرم واحد مرتين