• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة ملاحقة المتهم عن الفعل الجرمي الواحد

إذا كانت الواقعة الجزائية واحدة ولم يطرأ عليها اختلاف في العناصر الجوهرية، فلا يجوز ملاحقة المتهم عنها مرة ثانية بعد سبق الملاحقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة المتهم عن جرم واحد مرتين