• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية دون القضاء العادي

العقد الإداري ينعقد الاختصاص بنزاعاته للقضاء الإداري دون القضاء العادي متى ثبتت صفته الإدارية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن العقد هو عقد إداري فإن البت في النزاع الناشئ عنه هو من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن ولاية القضاء العادي .