العقد الإداري ينعقد الاختصاص بنزاعاته للقضاء الإداري دون القضاء العادي متى ثبتت صفته الإدارية.
إذا ثبت أن العقد هو عقد إداري فإن البت في النزاع الناشئ عنه هو من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن ولاية القضاء العادي .