تقدير التعويض لا يكون صحيحاً ما لم يُبنَ على عناصر ضرر محددة وأسباب واضحة تُمكّن محكمة النقض من مراقبة سلامته، ويجب أن يُراعى فيه الوضع الشخصي للمصاب وإلا عُدّ التقدير جزافياً.
إن لمحكمة النقض الحق بمراقبة عناصر الضرر الداخلة في مقدرا التعويض والتي تعتبر من المسأل القانونية وإن على محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه أن تبين الأسس المعتمدة في تقدير التعويض وعناصره وأن لا تقدره بشكل جزافي وأن لا تغالي به وأن تبين الميزات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية التي يمتع بها المصاب وإن هي لم تفعل ذلك عرضت قرارها للنقضعلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبين الأسس المعتمدة في تقدير التعويض وعناصره وأن تبين الميزات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية للمصاب وباعتبار أن محكمة النقض تراقب عناصر الضرر الداخلة في مقدار التعويض والتي هي من المسائل القانونية و إن المحكمة لم تفعل ذلك وقدرت التعويض بشكل جزافي الأمر الذي يجعل قرارها حري بالنقض