التردد العرضي إلى المأجور لا يُعدّ إشغالاً قانونياً مانعاً من الإخلاء لترك المأجور، ما لم يثبت وجود إشغال فعلي مستمر يدل على عدم تركه.
مجرد التردد إلى الدار المؤجرة بين فترة وأخرى لا يعتبر إشغالا يمنع المؤجر من المطالبة بالإخلاء لعلة ترك المأجور