الحماية القانونية المقررة للمأجور تتطلب إشغالاً فعلياً أو استعمالاً جدياً، أما مجرد ترك الأثاث فيه زمناً طويلاً دون سكن فلا يُكوّن إشغالاً محمياً ولا يمنع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على انعدام الإشغال.
إن إبقاء بعض الأثاث في المأجور مدة طويلة دون سكن هو استغلال لحماية القانون ولا يعتبر إشغالا يحميه القانون