• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبقاء الأثاث في المأجور مدة طويلة دون سكن لا يعد إشغالاً محمياً قانوناً

الحماية القانونية المقررة للمأجور تتطلب إشغالاً فعلياً أو استعمالاً جدياً، أما مجرد ترك الأثاث فيه زمناً طويلاً دون سكن فلا يُكوّن إشغالاً محمياً ولا يمنع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على انعدام الإشغال.

نص الاجتهاد

إن إبقاء بعض الأثاث في المأجور مدة طويلة دون سكن هو استغلال لحماية القانون ولا يعتبر إشغالا يحميه القانون