• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المأجور فعلا يعد إنهاءً لعقد الإيجار ويوجب التخلية ولا يبرئ ذمة المستأجر من الأجرة ما لم يسلم المأجور إلى المؤجر

إذا ترك المستأجر المأجور فعلاً فإن ذلك يُعدّ إنهاءً لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية، ويبقى ملزماً بالأجرة إلى أن يسلّم المأجور إلى المؤجر تسليماً فعلياً.

نص الاجتهاد

ترك المأجور فعلا يعتبر إنهاء لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية ولا يؤثر في ذلك قبض المؤجر أجورا من المستأجر عن الفترة التي ترك فيها المأجور باعتبار أن المستأجر يبقى ملزما بدفع الأجرة ما دام لم يقم بتسليم المأجور إلى المؤجر