إذا ترك المستأجر المأجور فعلاً فإن ذلك يُعدّ إنهاءً لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية، ويبقى ملزماً بالأجرة إلى أن يسلّم المأجور إلى المؤجر تسليماً فعلياً.
ترك المأجور فعلا يعتبر إنهاء لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية ولا يؤثر في ذلك قبض المؤجر أجورا من المستأجر عن الفترة التي ترك فيها المأجور باعتبار أن المستأجر يبقى ملزما بدفع الأجرة ما دام لم يقم بتسليم المأجور إلى المؤجر