حق إيجار المأجور المستعمل مصنعاً أو متجراً، متى جاز بيعه وفق القانون، يُعد مالاً متقوماً ينتقل بالإرث إلى الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ولا تنتهي به وفاة المستأجر.
أجاز المشرع للمستأجر بموجب أحكام القانون رقم 48 لعام 1955 بيع المصنع أو المتجر بكامله إلى الغير ومنذ ذلك الوقت أصبح حق إيجار المأجور المستعمل كمصنع أو متجر مالا متقوما ينتقل إرثا إلى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي وبالتالي فإن العلاقة الإيجارية لا تنتهي في مثل هذه الحالة بوفاة المستأجر