• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر مباشرة الحقوق الإيجارية ولو لم يكن مالكاً للمأجور في السجل العقاري

صفة المؤجر لا تتوقف على كونه مالكاً مسجلاً للعقار، ويجوز له مباشرة الحقوق الإيجارية ولو لم يكن المأجور مسجلاً باسمه في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون مؤجر العقار هو المالك له وللمؤجر ممارسة الحقوق الإيجارية ولو لم يكن مالكا للمأجور في السجل العقاري