صفة المؤجر لا تتوقف على كونه مالكاً مسجلاً للعقار، ويجوز له مباشرة الحقوق الإيجارية ولو لم يكن المأجور مسجلاً باسمه في السجل العقاري.
لا يشترط أن يكون مؤجر العقار هو المالك له وللمؤجر ممارسة الحقوق الإيجارية ولو لم يكن مالكا للمأجور في السجل العقاري