تتحقق المحكمة من صحة تبليغ البطاقة البريدية باعتبارها من مسائل النظام العام، ولها أن تثير بطلان التبليغ تلقائياً دون انتظار دفع من الخصوم.
صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها