علمُ المالك الجديد بوجود الإيجار وشروطه الأساسية وقت اكتساب حقه في المأجور يجعل عقد الإيجار نافذاً بحقه ويلزمه به.
في حال كان المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حق المأجور فإن الإيجار ينفذ بحق هذا المالك الجديد