• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المالك الجديد بقيام الإيجار وشروطه الأساسية يجعل عقد الإيجار نافذاً في مواجهته

علمُ المالك الجديد بوجود الإيجار وشروطه الأساسية وقت اكتساب حقه في المأجور يجعل عقد الإيجار نافذاً بحقه ويلزمه به.

نص الاجتهاد

في حال كان المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حق المأجور فإن الإيجار ينفذ بحق هذا المالك الجديد