شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى تتصل بالنظام العام، ويجب على المحكمة التحقق منها من تلقاء نفسها قبل ترتيب أثر الإخلاء.
توفر شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى من النظام العام