• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ثبوت ملكية المدعي للعقار المأجور خلال السنتين السابقتين على إقامة الدعوى

لا تُقبل الدعوى المتصلة بالعقار المأجور إلا إذا ثبت انحصار ملكية المدعي بالعقار لمدة سنتين كاملتين سابقتين على تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب انحصار ملكية المدعي بالعقار المأجور مدة سنتين سابقتين على إقامة الدعوى