لا تُقبل الدعوى المتصلة بالعقار المأجور إلا إذا ثبت انحصار ملكية المدعي بالعقار لمدة سنتين كاملتين سابقتين على تاريخ إقامة الدعوى.
يجب انحصار ملكية المدعي بالعقار المأجور مدة سنتين سابقتين على إقامة الدعوى