• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنظر منازعات عقود إيجار السيارات وتلتزم المحاكم باجتهادات الهيئة العامة التي ترقى إلى مرتبة القانون

اختصاص نظر منازعات عقود إيجار السيارات ينعقد لمحكمة الصلح، وتلتزم المحاكم بقرارات الهيئة العامة ولا يجوز لها الخروج عليها.

نص الاجتهاد

منازعات عقود إيجار السيارات النظر في منازعات عقود إيجار السيارات يعود إلى محكمة الصلح. قرارات الهيئة العامة ترقى إلى مرتبة القانون ولا يجوز مخالفتها.