اختصاص نظر منازعات عقود إيجار السيارات ينعقد لمحكمة الصلح، وتلتزم المحاكم بقرارات الهيئة العامة ولا يجوز لها الخروج عليها.
منازعات عقود إيجار السيارات النظر في منازعات عقود إيجار السيارات يعود إلى محكمة الصلح. قرارات الهيئة العامة ترقى إلى مرتبة القانون ولا يجوز مخالفتها.